خول عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للولاة وعمال العمالات والمقاطعات سلطة إقرار الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وكل الجزاءات المترتبة عن عدم أداء الواجبات الضريبية التي يتم تدبيرها من قبل مصالح الجماعات المحلية. وسينظر الولاة في طلبات الملزمين التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم)، في حين سيبت العمال في المبالغ التي تعادل أو تقل عن 50 ألف درهم.
ويقرر الوالي أو العامل في الملف بناء عل بيان مفصل موقع إما من قبل الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو بيان مفصل مشهود به من قبل القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم وقيمة الغرامات والجزاءات بصفة إجمالية وبخصوص كل سنة مالية.
وحددت دورية وزير الداخلية، التي عممها أول أمس (الاثنين)، على جميع الولاة والعمال، الشروط التي يتعين أن يتقيد بها مسؤولو الإدارة الترابية، إذ يتعين التأكد من المعلومات الواردة في طلب الملزم وأداء صاحب الطلب أصل الدين. كما تتعين دراسة صدقية الأسباب والدفوعات التي قدمها الملزم للاستفادة من الإبراء أو التخفيف. ويجب، في حالة قبول الطلب، إقرار الإبراء أو التخفيف وفق نموذج أعدته الوزارة، ويتم توجيه قرار الإبراء أو التخفيف من قبل الوالي أو العامل إلى الآمر بالصرف المعني قصد التنفيذ مع تسليم نسخة منه للمعني بالأمر، ويتعين الاحتفاظ بنسخة من القرار بالأرشيف مرفقة بالوثائق المدلى بها من قبل الملزم المستفيد. عن يومية الصباح.