قالت يومية “المساء”، إن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.20.874 القاضي بتطبيق القانون رقم 13-45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مضيفةً أن المرسوم ينص على أنه يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة إحدى المهن المشار إليها أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفاً في أربعة نظائر.
وتابعت بأن الملف يتكون من طلب خطي بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي موقع عليه، يبين تخصيصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها، مردفةً أن المرسوم يوجب، إرفاق الطلب المذكور بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات أو الدبلومات المرتطبة بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي.
وحدد مشروع المرسوم، وفق اليومية، بشكل دقيق كيفيات البت في طلب الإذن بالمزاولة، حيث نصت المادة الخامسة على أن تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بنظائر من الملف، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.